الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الشخص المذكور قد لزمته كفارة يمين لحنثه، فلا يجزئه صيام ثلاثة أيام إلا بعد عجزه عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، لقوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ.
{ المائدة: 89 }.
وفي الحال التي يجزئ فيها الصيام، فلا يصح إلا بعد تمام رمضان، لأن نهار رمضان مشغول بصيام الفرض ولا يقبل غيره، فلا يصح فيه صيام آخر، قال الشيخ خليل: وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج أو نواه ونذراً لم يجز عن واحد منهما.
والله أعلم.