ما يجب على الزوج في حالة الطلاق الرجعي

13-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أعرف الواجبات المترتبة على الطلاق الرجعي ـ رحمكم الله ـ وللإشارة فأنا متزوج منذ سنتين ولي بنت عمرها عشرة أشهر وقد طلقت زوجتي يوم الجمعة الماضي ولم أوثق أو أدون الطلاق، فهل يجوز ذلك شرعاً؟ وهل يجب إخبار وليها؟ مع العلم أنها في بيت أبيها منذ حوالي: شهرين ولم تخبر أهلها بذلك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبخصوص الحقوق المترتبة على هذا الطلاق فتفصيلها كما يلي:

1- النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان طلاقها رجعياً كما ذكرت ـ فإن كان بائناً، لكونه ثلاثاً أو لخلع مثلاً، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملاً.

2- المتعة: وهي مال تستحقه المطلقة ويكون بحسب استطاعة الزوج فقراً وغنى ـ واختلف أهل العلم هل هي واجبة؟ أم مستحبة؟ كما تقدم في الفتوى رقم: 30160.

3- مؤخر الصداق إن كان باقياً في ذمتك.

4- توفير نفقة ومسكن لبنتك حتى تتزوج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25339.

والطلاق الصادر منك نافذ ولا يمنع وقوعه كونك لم تقم بتوثيقه ولم تخبر به ولي زوجتك أو كتمته الزوجة عن أهلها، لأن العبرة بوقوعه منك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111921.

ولا إثم في عدم توثيق الطلاق، وكذا عدم الإخبار به ما لم يترتب على شيء من ذلك أمر محرم ـ كتضييع الحقوق ونحو ذلك ـ وتراجع الفتوى رقم: 139381.

والله أعلم.

www.islamweb.net