الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتداوي من أجل الإنجاب أو غيره مشروع، فعن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وبخصوص الدواء المذكور فلا نرى مانعاً شرعياً من استعماله، وكونه مستخلصاً من البول لا يقتضي بالضرورة الحكم عليه بالنجاسة، فإن الدواء قد استحال فلم يعد فيه وصف النجاسة ولا اسمها، وقد سبق أن بينا أن النجاسة تطهر بالاستحالة، كما في الفتوى رقم: 25587.
وحتى على القول بنجاسة هذه الهرمونات فما دام هو الدواء الوحيد فلا حرج في استعماله، فقد أجاز الشافعية التداوي بالنجاسات غير الخمر.
قال النووي: وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر. هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور، وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب (ووجه ثالث)، أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً. المجموع شرح المهذب.
والله أعلم.