الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القطعة المسروقة ليست ملكاً لك، ولا تملك حرية التصرف في رميها وإبقائها بجوالك، وإنما يلزم أن تعاد لصاحب المحل الذي سرقت منه إن كان معلوماً، ولم يكن الاستعمال ينقص من قيمتها، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الإمام أحمد.
وإذا كان استعمالها ينقص من ثمنها فلا بد من ترضيته أو تعويضه عن ذلك، وإن رضي بأن يعطى ثمنها الكامل وتستبقيها فلكما ذلك.. وإذا كنت تخاف حصول الحرج في ردها له فلا مانع أن ترد له ثمنها وتقول له إن هذا ثمن قطعة أخذتموها ولم تؤدوا له ثمنها، وتوهموه بطريق التورية أنه شيء أخذ منه بالدين، وأكثروا من الاستغفار والتوبة وعمل الصالحات، فقد قال الله في شأن توبة السارق: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}.
والله أعلم.