الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجل الذي ذكرت حاله يجوز له الزواج من ثانية إذا توفرت لديه الضوابط المبيحة لتعدد الزوجات من القدرة المالية والبدنية مع العدل بين زوجتيه أو زوجاته، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 116176.
أما إخبار المرأة المذكورة صديقتها بكون زوجها سيتزوج من ثانية، فهذا إن كان الزوج قصد بالتحدث به أن لا يطلع عليه غير الذي حدثه به، فإن ما فعلته المرأة يعد من إفشاء السر، وقد ترتب عليه ضرر للزوج المذكور، وهو فوات التعدد إن كان مباحاً له، وإفشاء السر محرم إذا ترتب عليه ضرر، ففي غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي: وفي الرعاية يحرم إفشاء السر المضر. انتهى.
وفي بريقة محمودية للخادمي الحنفي: قال في الإحياء: وإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار. انتهى.
لكن لا إثم على المرأة المذكورة فيما حدثت به صديقتها إن كانت جاهلة حرمة ما أقدمت عليه؛ لأن هذا الأمر مما يعذر فيه بالجهل لخفاء حكمه على عامة الناس، وضابط العذر بالجهل سبق بيانه في الفتوى رقم: 19084.
والله أعلم.