الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فمن فعل ما يفطر جاهلاً بكونه مفطراً لم يفسد صومه بذلك على ما هو الراجح عندنا، ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 127842، والفتوى رقم: 79032.
وبناء عليه، فإن صوم تلك المرأة لم يفسد بما فعلته من تعمد الاستقاء لجهلها بكون ذلك مفطراً، ولا يلزمها قضاء شيء من الأيام التي فعلت فيها هذا، وراجع في صيام الحامل الفتوى رقم: 121567.
ولو افترض أنها تعلم الحرمة وتعمدت الإفطار فإن الواجب عليها هو القضاء فقط، وأما الكفارة فلا تجب إلا من الجماع على القول المرجح عندنا، والذي هو مذهب جماهير أهل العلم.
والله أعلم.