الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في القسم، فتقيم مع كل منهما قدر ما تقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهما حقها في القسم، قال النووي: وأما سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها فلو فعل قضى للمخلفات. روضة الطالبين. وانظر لذلك الفتوى رقم: 132849.
وإذا كانت زوجتك الأولى تقصر في حقك فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضطجع والضرب غير المبرح، وراجع فيه الفتوى رقم: 35912، فإن منعتك الاستمتاع فلا قسم لها حتى ترجع لطاعتك.
قال ابن قدامة: فإن قسم لإحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت لا تدخل علي أو لا تبت عندي أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم، فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ولم يقض الناشز لأنها أسقطت حق نفسها. المغني.
والله أعلم.