الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما ذكرت من توزيع والدكم لممتلكاته عليكم على سبيل الهبة والتمليك التام -كما يبدو من السؤال- فإن ذلك صحيح شرعاً يملك به كل واحد منكم ما أعطي له إذا تمت حيازته قبل حصول مانع من نحو موت أو مرض أو فلس...، وإن كان على سبيل الإرث الذي سينفذ بعد موته فإن ذلك لا يصح شرعاً، لأنه لا يزال حياً والحي لا يورث، وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر مع مزيد من أقوال أهل العلم فنرجو أن تطلع عليه في الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 43819 وما أحيل عليه فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن أهل العلم مختلفون في كيفية التسوية بين الأولاد في العطية فمنهم من رأى أن العدل في ذلك إنما يتحقق بإعطاء الأنثى مثل ما يعطى للذكر، ومنهم من ذهب إلى أنها تعطى نصف ما يعطى للذكر كما هو حالهما في الميراث، والذي نميل إلى رجحانه هو القول الأول كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.