الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مرض زوجك النفسي لا يمنع مقصود النكاح من الألفة ونحوها فإنه لا يعطيك حق الخيار ، وإن كان يترتب عليه النفرة من زوجك ويمنع مقاصد النكاح فيثبت لك الحق في طلب الطلاق.
قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع : ونقل حنبل : إذا كان به جنون أو وسواس أو تغير في عقل وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما , ولا يقيم على هذا انتهى
فعيوب الخيار لا تنحصر على القول الراجح عندنا في عدد معين بل تشمل كل عيب يسبب نفور أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح كما قال ابن القيم في زاد المعاد ، وراجعي الفتوى رقم: 37392. والفتوى رقم: 124445.
وفي حال ثبوت الخيار فلا بد من تلفظ الزوج بالطلاق أو يحكم قاض بفسخه ولا تنقطع العصمة بمجرد رغبتك في الفراق.
ففي الموسوعة الفقهية: ولا يكفي في الفرقة اختيار الزوجة عدم الاستمرار ; لأن النكاح عقد لازم , وملك الزوج فيه معصوم , فلا يزول إلا بإزالته دفعا للضرر عنه. انتهى
وبناء على ذلك فأنت باقية في عصمة زوجك الأول ما دام الزوج لم يطلقك ولم يحكم به حاكم ، وبالتالي فالنكاح الثاني باطل يجب فسخه فورا ولا عبرة بما ذكرته من نطق زوجك بالطلاق إن كان ذلك أثناء الغضب الشديد بحيث يكون لا يعي ما يقول وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 35727.
أما إن طلقك ـ وهو يعي ما يقول ـ وانقضت عدتك قبل أن يراجعك بقول أوفعل إن كانت له الرجعة ، ثم تزوجت بعد ذلك فهذا النكاح صحيح إذا استكمل أركانه ، والذي ننصحك به الآن أن ترفعي الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل هذه الحالة لأنها شائكة ومعقدة ولا تكفي فيها فتوى قد صدرت بناء على معلومات من طرف واحد.
والله أعلم.