الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج زوجتك وتركها لبيتك بغير إذنك إن كان لغير ضرورة فهو معصية ظاهرة ونشوز تسقط به نفقتها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 95195.
وإذا كانت تطلب الطلاق لغير سبب مشروع فهي متعرضة للوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد. وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 116133.
ويجوز لك في حال طلبها الطلاق من غير مسوغ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8649.
لكن خروجها مع السائق على الوجه المذكور أمر منكر محرم ولو كان بإذنك فيجب منعها منه حسب الاستطاعة، فإذا لم تقدر على منعها منه فينبغي أن تطلقها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة.. ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. المغني.
والله أعلم.