الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يكن يلزمك أن تخبري زوجك بما حصل لك من الاغتصاب، لكن إذا كان زوجك قد اشترط البكارة فلا يجوز كتمان فقدها عنه، أما إذا لم يشترط البكارة فلا يلزم إخباره بفقدها ولا بسببه، لكن ننبه على أنه لا يجوز لمن فقدت بكارتها بأي حال أن تجري عملية إعادة غشاء البكارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5047.
وإذا كان زوجك لم ير منك ما يريبه فقد كان ينبغي عليه إمساكك بالمعروف ولم يكن يلزمه طاعة أمه في فراقك، وأما إجباره لك على التنازل عن حقوقك فهو غير جائز، ولك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لمنع الظلم عنك، ولزوجك أيضاً أن يحاكمك إليها إن كان يرى أن له حقاً مادياً عليك لا أن يتسلط على مالك وحقوقك بمجرد دعواه.
وعلى كل حال فإنه إن كان قد طلقك، فلعل الله يخلف عليك ويعوضك خيراً.
واعلمي أنك إن صدقت في التوبة واستقمت على أمر الله فلن يضيعك الله أبداً، قال تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. {يوسف:90}.
والله أعلم.