الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك إذا أردت الوضوء أو الغسل هو أن تغسل الصحيح من أعضاء الطهارة، فتغسل جميع بدنك في الغسل سوى موضع الجبيرة، وفي الوضوء تغسل أعضاء الوضوء سوى موضع الجبيرة، وتمسح على الجبيرة وتعممها بالمسح، ويجزئك ذلك في طهارتك، ولا يلزمك شيء أكثر من هذا، وقد استوفينا القول في المسح على الجبيرة وما إذا شدها على أكثر من موضع الحاجة أو وضعها على غير طهارة بما تحسن مراجعته. وذلك في الفتوى رقم: 134349.
وأما الصلاة فإنك تؤديها حسب استطاعتك، فإن عجزت عن وضع يدك على الأرض في السجود سقط عنك ذلك لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا حرج عليك في ترك رفع اليدين عند التكبير أو ترك القبض باليمين على الشمال إن شق عليك ذلك فإنه سنة في الأصل، وبالجملة فما قدرت عليه فافعله وجوباً في الواجب واستحباباً في المستحب، وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
والله أعلم.