الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك لا يملك من المال ما يكفيه لحاجاته الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، وكان لا يستطيع التكسب ولم يكن مستغنياً بنفقة من يجب عليه الإنفاق عليه فدفع الزكاة إليه والحال هذه جائز، لأن حد الفقر يصدق عليه والحال ما ذكر.. وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
ودفع الزكاة له إن كان مستحقاً أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .. وأما شراء السيارة له إن كان يحتاج إليها فمحل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، منهم من يرى جواز ذلك ومنهم من يمنع، والأحوط تجنب ذلك لإمكان تحقيق حاجة الفقير بالأجرة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 125395.
والله أعلم.