الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يجوز تعمد الفطر في رمضان من غير عذر يبيح ذلك من مرض أو سفر أو نحوه، ومن لم يكن له عذر فتعمد الفطر فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر وموبقة من أعظم الموبقات، ولتراجع لبيان عقوبة الفطر في رمضان وخطورة ذلك على العبد الفتوى رقم: 111650، وأما من كان معذورا بمرض أو سفر فله رخصة في الفطر على أن يقضي عدة الأيام التي أفطرها لقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}
ولا بد من أن يكون المرض الذي يفطر له الشخص مما يبيح مثله الفطر وهو الذي يتضرر صاحبه بالصوم ويشق عليه مشقة غير محتملة، وقد بينا المرض الذي يبيح الفطر في الفتوى رقم: 126657 فانظرها.
وأما المسافر فيجوز له الفطر كذلك إذا كانت المسافة بين طرفي البلدتين التي سافر منها والتي سافر إليها تبلغ أربعة برد، وهي ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلومترا تقريبا في قول الجمهور، بشرط أن لا يكون قد نوى الإقامة في البلد الذي سافر إليه أو غيره مدة أربعة أيام، فإن نوى إقامة في بلد أربعة أيام فأكثر سقط عنه اسم السفر ولم يجز له الترخص برخص السفر على ما بيناه في الفتوى رقم: 115280.
والله أعلم.