الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عقد النكاح عند محكمة شرعية بل يصح النكاح إذا تراضى عليه الزوجان، وتم عقده بحضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما تقدم في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 1766.
وبناء على ذلك فإذا توفرت الشروط المطلوبة لصحة النكاح، فلكما أن تتزوجا في أي وقت أردتماه، ولا يلزمكما فعل العقد في محكمة ولا توثيق النكاح بعد عقده، وإن كان الأولى توثيقه حفظاً للحقوق المتبادلة بين الزوجين وقطعاً للنزاع بينهما وإذا أمر به الحاكم للمصلحة لزمت طاعته، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 136425.
والله أعلم.