الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس أن يدخل الشخص مع من نصب نفسه للعمل كنحو خياط وقصار ونحوهما بدون عقد، وعليه عند الفراغ من العمل أجرة العادة أو المثل.
جاء في الروض المربع وحاشيته: وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا أو خياط ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة. انتهى
وجاء في الشرح الممتع على الزاد: وكذلك يقال في الخياط والحلاق كل هؤلاء الذي أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد وعلى الداخل أجرة العادة. انتهى
وأما جواب السؤال الثاني، فلا حرج في تعجيل الأجرة أو جزء منها، فالمهم أن يعطى الأجير أجره كاملا، سواء قبل بداية العمل أو بعده إنهائه، فلا يشترط في الأجرة أن تكون بعد إنهاء العمل. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 59772.
والله أعلم.