الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنكم قد اتفقتم على منح عمولة لأي واحد من الشركاء يجلب زبونا ويدل مريضا على مركز الشركة، وتلك العمولة منفصلة عن الربح ورأس المال . كما لو كانت تعطى لأي سمسار من خارج الشركاء . ولمعرفة حكم سمسرة الطبيب ودلالته مرضاه على المراكز لإجراء الفحوصات أوشراء الأدوية أوغير ذلك انظر الفتوى رقم: 122110.
ويضاف إلى ما ذكرنا من محاذير في الفتوى المشار إليها أن هؤلاء الأطباء هم أصحاب المركز وفي تحويل المرضى إليه مظنة قوية في جلب المصحلة لأنفسهم على حساب المرضى، فالذي نراه إبطال هذا البند وترك المرضى وما يشاءون من الذهاب إلى المركز المذكور أو غيره.
وأما اختلاف رأس مال الشركاء في الشركة فلا يؤثر في صحتها.
قال الخرقي: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز.
وينبغي أن توزع الأرباح بناء على رأس مال كل شريك لكن لو كان الاتفاق على خلاف ذلك فلا حرج.
جاء في الكافي: والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل، لأنهما يستحقان بالعمل، والعمل يتفاضل، فجاز أن يكون الربح متفاضلاً.
والله أعلم .