الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إنما يقع بلفظ من الزوج صريح في الطلاق ـ كأن يقول لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك ـ أو يأتي بكناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً في الطلاق ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع النية وراجعي في هذا الفتوى رقم: 24121.
فإذا تقرر هذا علمت أن الطلاق لم يقع بما تلفظ به زوجك، إذ غاية ما في الأمر أنه قد سألك هل أنت راغبة في أن يتلفظ بطلاقك في ذلك الوقت؟ وهذا الكلام لا يتضمن الطلاق ـ لا صريحاً ولا كناية.
والله أعلم.