الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز الإعانة على أخذ خطاب الضمان المذكور إلا إذا كانت المعاملة وفق الضوابط الشرعية وخلت من المحاذير على ما هو مبين في الفتوى رقم: 26561، ودعت الحاجة إلى معاملة البنك الربوي عند انعدام البنوك الإسلامية، وإلا فلا، لحرمة التعاون على الإثم، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
{ المائدة: 2 }.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.
متفق عليه.
وقوله ـ أيضاً: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
رواه أحمد، وصححه السيوطي والألباني.
والله أعلم.