الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغسل لا يجب على المرأة إلا إذا تيقنت خروج المني الموجب للغسل، فإذا وجد عندك يقين بأنه قد خرج منك المني ولم تغتسلي فعليك إعادة الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر.
وأما مع عدم اليقين بخروج المني -كما هو الظاهر- فلا يلزمك شيء، وأما المذي فإن خروجه موجب للوضوء مع غسل ما أصاب البدن منه ونضح الثياب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 50657.
فإذا تيقنت أنه قد خرج منك المذي ولم تتوضئي فعليك إعادة ما صليت من صلوات والحال هذه، وأما مع عدم اليقين فلا يلزمك شيء كما قدمنا، وإذا توضأت بنية استباحة الصلاة ولم تتفطني لخروج المذي أجزأك ذلك وارتفع حدثك، وما أصاب بدنك وثيابك من النجاسة التي لم تطهريها على هذا الفرض معفو عنها لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط مع العلم والقدرة، كما في الفتوى رقم: 111752.
وإذا حصل لك اليقين بأنك قد صليت شيئاً من الصلوات والحال أنك غير متطهرة الطهارة الواجبة، فعليك إعادة هذه الصلوات في قول الجمهور، وإنما تقضين من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ويكون القضاء حسب استطاعتك بما لا تتضررين به في بدنك أو معاشك على ما هو موضح في الفتوى رقم: 70806.
وإن أردت تقليد شيخ الإسلام فيما ذهب إليه من أن من ترك شرطاً أو ركنا من شروط ا لصلاة وأركانها جهلاً بوجوبه فلا يلزمه القضاء فلا حرج عليك في ذلك، وما ذهب إليه الشيخ قول له اتجاه وحظ كبير من النظر، ولكن مذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.