كانت تصلي ولا تكترث بما يخرج منها في النوم أو اليقظة من إفرازات

23-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 19 عاما وغير متزوجة. قد منّ الله عليَّ بالهداية قبل أشهر والحمد لله وأنا خجله حقيقة لما سأذكره من فرط جهلي السابق بأمور الطهارة. شغلتني زيادة في الإفرازات حدثت لي قبل أيام، فأردت أن أعلم ما حكمها، فقرأتُ البارحه عددا من الفتاوى المذكورة في موقعكم عن السوائل الخارجة من الفرج وإن شاء الله أني قد علمت الآن الفروق بينها..
لكن سؤالي هنا أني قبل هذا اليوم لم أكن أكترث في موضوع الطهارة إلا في الحيض، أما موضوع الطهارة من هذه السوائل سواء كانت مذيا أو وديا أو منيا في الاحتلام أو في اليقظة فلم أكن ألقي لها بالاً، ولم أكن أعلم بأن هناك فروقا بينها، ونظراً لذلك لم أكن أفعل شيئا إن رأيت شيئا منها، لأني الآن فقط علمت أنه يجب علي الوضوء بعد المذي والودي، وقد كنت أحسبها كلها من الإفرازات العادية الخارجة من المرأة، فلا أعمل أي شيء فقط كنت أظن ولم أكن على علم بتفصيل الأحكام بأنه عند الإحساس بالنشوة والإنزال يجب علي الغسل، وأذكر أني كنت أغتسل أحياناً في حالات الإثارة الشديدة -أخجل من ذكر ذلك- لكن أقصد عندما أشعر بتقلصات في جسمي، ثم يحدث الإنزال، لكني في نفس الوقت عندما كنت أشاهد أفلاما تصاحبها مشاهد مثيرة، وكانت تنزل عليَّ سوائل لا أعتقد أني كنت أغتسل منها، وحتى إن توضأت فليس عن علم بحكم ذلك. وأنا الآن لا أستطيع تذكر صفتها ولا أستطيع الجزم هل كانت منيا أو مذيا.
وأيضا لم أكن أكترث لما يخرج مني بعد النوم، ولم أكن أتفقد ملابسي لأني لم أكن أعلم بأنه علي الغسل إن رأيت سائلاً عند الاستيقاظ، مع العلم بأني لا أذكر أني قد رأيت نفسي في المنام في وضع جماع كامل أو ما شابه. أعلم بأن هذا جهل مفرط وتهاون وتقصير، لكن أريد أن أعرف الآن فقد أصابني هم شديد البارحة وشغلني في صلاتي. ما حكم صلواتي في السنوات الماضية؟ مع العلم بأني لا أستطيع حتى تقدير عدد هذه الصلوات. قد ذكرتم في إحدى الفتاوى هنا بأن شيخ الاسلام -ابن تيمية- قال بعدم القضاء في حالة الجهل فهل علي حرج إن أخذت برأيه.. فعدد الصلوات جداً كبير وأخشى أن قضائها سيكون شاقا جداً عليّ. فإن رأيتم إن علي إعادتها فدلوني على كيفية حساب عدد الصلوات لأنني لا أستطيع التذكر والجزم. فأفيدوني سريعا؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغسل لا يجب على المرأة إلا إذا تيقنت خروج المني الموجب للغسل، فإذا وجد عندك يقين بأنه قد خرج منك المني ولم تغتسلي فعليك إعادة الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر.

وأما مع عدم اليقين بخروج المني -كما هو الظاهر- فلا يلزمك شيء، وأما المذي فإن خروجه موجب للوضوء مع غسل ما أصاب البدن منه ونضح الثياب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 50657.

فإذا تيقنت أنه قد خرج منك المذي ولم تتوضئي فعليك إعادة ما صليت من صلوات والحال هذه، وأما مع عدم اليقين فلا يلزمك شيء كما قدمنا، وإذا توضأت بنية استباحة الصلاة ولم تتفطني لخروج المذي أجزأك ذلك وارتفع حدثك، وما أصاب بدنك وثيابك من النجاسة التي لم تطهريها على هذا الفرض معفو عنها لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط مع العلم والقدرة، كما في الفتوى رقم: 111752.

وإذا حصل لك اليقين بأنك قد صليت شيئاً من الصلوات والحال أنك غير متطهرة الطهارة الواجبة، فعليك إعادة هذه الصلوات في قول الجمهور، وإنما تقضين من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ويكون القضاء حسب استطاعتك بما لا تتضررين به في بدنك أو معاشك على ما هو موضح في الفتوى رقم: 70806.

وإن أردت تقليد شيخ الإسلام فيما ذهب إليه من أن من ترك شرطاً أو ركنا من شروط ا لصلاة وأركانها جهلاً بوجوبه فلا يلزمه القضاء فلا حرج عليك في ذلك، وما ذهب إليه الشيخ قول له اتجاه وحظ كبير من النظر، ولكن مذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net