الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فههنا أمور لا بد من بيانها، فمنها أن من توضأ ثم شك هل أحدث أو لا فالأصل صحة طهارته وبقاؤها لما في الصحيحين أنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومنها أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يبطلها، وانظر الفتوى رقم:120064، ومن ثم فإذا كان ما بك مجرد شك في أنك قد صليت بعض الصلوات بغير وضوء إذ كان وضوؤك قد انتقض بخروج البول منك، فلا تلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل أن وضوءك لم يكن انتقض وأن صلاتك وقعت صحيحة والشك في صحتها بعد فراغك منها لا يؤثر، وأما إذا كنت متيقنا يقينا جازما بأنك قد صليت بعض الصلوات والحال ما ذكر فالواجب عليك عند جماهير العلماء إعادة هذه الصلوات لأنها دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بقضائها، وإنما تقضيها حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أو معيشة تحتاجها، وإن عجزت عن معرفة عددها فاقض ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة، وانظر الفتوى رقم: 70806.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم القضاء لمن تعمد ترك شيء من الصلاة ومذهب الجمهور أحوط.
والله أعلم.