الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المرأة أن تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع عن السفر معه للإقامة هنالك إلا لشرط أو عذر مسوغ، ولا ندري إن كان أمر هذا الحمل عذراً شرعياً أم لا، ولكن إن لم يكن عذرا شرعيا فهي امرأة ناشز، وهذا النشوز يسقط عنها النفقة والقسم في المبيت، وقد بين الله تعالى في كتابه كيفية معاملة المرأة الناشز، فراجع الفتويين رقم: 1103، ورقم: 36384.
والله أعلم.