الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن لولي أمر المسلمين تقييد الأمور المباحة بما يتناسب مع النفع العام، فله أن يجبر على فعله أو على تركه، جلباً للمصلحة أو درءاً للمفسدة العامة، وعندئذ تلزم طاعته، جاء في الموسوعة الفقهية: قد يكون الإجبار حقاً لولي الأمر بتخويل من الشارع دفعاً لظلم أو تحقيقاً لمصلحة عامة.
انتهى.
فإذا تبين هذا، فليس لآحاد الناس أن يتحايلوا على النظام الذي وضع مراعاة للمصلحة، بل يجب عليهم أن يمتثلوه، وعلى ذلك، فإن كان النظام المعمول به في بلدكم من هذا النوع، فلا يخفى أن استثناء المسافر من هذا الحظر على تحويل العملات، إنما هو للانتفاع الشخصي لخصوص المسافر، فليس للمسافر أن يتجر بهذا الحق ويجعله سبباً للتربح، بل لا يجوز له ابتداء تحويل العملة إلا لنفسه، بما يتماشى مع النظام الموضوع للمصلحة العامة وعليه، فهذا المبلغ الذي يدفعه التاجر للمسافر لا يجوز دفعه ولا قبوله، وكذلك لا تجوز الإعانة على مثل هذا العمل ـ لا بأجر ولا بدون أجرة ـ وبهذا يُعرف الجواب على الشق الثاني.
والله أعلم.