الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين التجاري المحرم لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أكره على الاشتراك فيه، فليس له أن يأخذ أكثر مما اشترك به، ولو دُفع إليه شيء أكثر مما يستحق فعليه أن ينفقه في مصالح المسلمين ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس له أن يأخذ منه لنفسه إلا إذا كان فقيراً محتاجاً إليه فيأخذ حينئذ بقدر حاجته.
وأما أن يدفع بالمال الحرام عن ماله مثلما يفعل البعض: فيدفع منه الضرائب الحكومية والفوائد الربوية وغيرها فلا يجوز، لأنه بذلك يستبقي ماله ويدفع عن نفسه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 57001.
ودين أبيك يجب سداده من تركته قبل قسمتها، ولا يجب سداد الفوائد، وإنما يلزم سداد أصل الدين ـ فقط ـ إن أمكن ذلك، وإذا كان الميت لم يترك مالاً، فلا يجب عليك أن تسدد دينه من مالك الخاص، لكن ينبغي ذلك من باب البر به والوفاء له، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وإن سددت الدين عن والدك في هذه الحالة من المال الحرام، فلا بأس، لأن هذا من مصارفه إذا كان فقيراً لا مال له يقضي به دينه.
والله أعلم.