الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا أن هذا النظام المذكور لا يجوز، وذلك لأن المشتركين فيه وإن لم يكونوا مجبرين على شراء سلعة فهم مجبرون على بذل رسوم اشتراك سنوية لا فيما يقابل خدمات ومنافع يحصلون عليها، وإنما في مقابل ما يرجونه من الربح عند عملهم في التسويق للشركة.
وفي ذلك محذور شرعي ـ وهو اشتماله على الغرر والقمار ـ لأن المشترك إنما بذل رسوم الاشتراك ولو كانت قليلة في مقابل ما قد يجده من ربح إن وفق لجذب الزبناء وقد لا يجد أحداً فيخسر ما اشترك به، فالمعنى أو المحذور الذي في الإلزام بشراء المنتج في التسويق الشبكي موجود في الإلزام بدفع رسوم الاشتراك فيه.
وإذا أردت تصحيحه فيمكنك أن تؤجر سماسرة لشركتك بأجرة معلومة على عمل معلوم أو تجاعلهم على أن من أتى بمائة زبون فله مبلغ كذا مثلاً ونحو ذلك من الأساليب الشرعية التي تخلو من الغرر والجهالة والميسر وغيره من المحاذير الشرعية.
وأما تحديد الأجرة بجزء من ربح الموقع أو بحسب من يشتركون في خانة المشترك الأول: فلا يجوز ذلك ولو لم ينقص ذلك من أجور المشتركين الجدد شيئاً، وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتويين رقم: 122925، ورقم: 115921.
وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على تحريك للحلال وتفاعلك معنا عبر هذا الموقع.
والله أعلم.