الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قصدت بقولك لزوجتك:( إن لم تأت خلال 48 ساعة ستكونين طالقا)، وقوع الطلاق بمجرد عدم إتيانها فقد وقع الطلاق لوقوع المعلق عليه، وإذا كانت هذه الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وإن كانت الأولى أو الثانية فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. أما إذا انقضت عدتها فلا بد من عقد ومهر جديدين.
وأما إن كنت قصدت أنك ستوقع عليها الطلاق بعد مضي هذه المدة إن لم تأت ولم توقعه فلا تكون طالقا؛ لأنه وعد لا تعليق كما بينا في الفتوى رقم: 23490 والفتوى رقم: 68354.
وما ذكرنا من تفصيل هنا يشمل أيضا قولك لها:( هتبقي طالقا لو تكلمت في الموضوع ده). ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من علق طلاق زوجته على شيء بقصد التهديد لم يقع الطلاق، فلعل الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية بخصوص هذا الطلاق.
وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا تلفظ به صاحبه وهو فاقد وعيه كما بينا بالفتوى رقم: 1496.
وأما هذا المال الذي ذكرت أنك أعطيته زوجتك من أجل شراء شقة فيجب عليها رده إليك، ولا يجوز لها أخذه إلا إذا كان ذلك في مقابل حق لها عليك جحدته، فإنها يجوز لها أن تأخذ منه بقدر هذا الحق.
والله أعلم.