الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 112287كيفية زكاة مشروع الإنترنت، وفيها ذكرنا أن الأجهزة المستخدمة في هذا المشروع لا تجب فيها الزكاة لكونها ليست معدة للتجارة، وأن الزكاة إنما تجب في الربح العائد من المشروع إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري، وما دام الأمر كما ذكرت من كونك لم تحصل ربحا يحول عليه الحول فلا زكاة عليك، وللفائدة حول مسألة خصم الديون من مال الزكاة انظر الفتوى رقم: 124533وما أحيل عليه فيها.
ونريد التنبيه إلى أن هذا القرض قرض ربوي فيجب التوبة منه وعدم العود إلى مثله.
والله أعلم.