الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأقط هو اللبن الجامد كما ذكر السندي في حاشيته على البخاري، وفي شرح ابن بطال على البخاري زيادة إيضاح، فقد قال رحمه الله: الأقط: هو شيء يصنع من اللبن، وذلك أن يؤخذ ماء اللبن فيطبخ فكلما طفا عليه من بياض اللبن شيء جمع في إناء فذلك الأقط، وهو من أطعمة العرب. انتهى.
وأما الأصناف التي تجزئ في صدقة الفطر فالراجح عندنا أنها تخرج مما يقتاته الناس غالباً، ولا يقتصر إخراجها على الأصناف المذكورة، وراجع الفتوى رقم: 12469، فلو كانت الأقوات المذكورة من غالب قوت الناس جاز إخراجها في الفطرة على الراجح... ولم يكن مقصودنا في الفتوى المذكورة بيان الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر ولذا اقتصرنا على ذكر لفظ الحديث، وإخراج الدقيق في زكاة الفطر محل خلاف بين العلماء.. ومن ثم فالأحوط إخراج الحب وعدم إخراج الدقيق خروجاً من هذا الخلاف، ولتفصيل القول في هذه المسألة انظر الفتوى رقم: 76420.
وأما البصل فلا يجزئ في صدقة الفطر لأنه ليس قوتاً، وإذا قلنا بإجزاء الدقيق كما هو قول الحنابلة وهو قوي متجه، فإن المعتبر حينئذ الوزن لا الكيل، فيخرج من الدقيق بوزن الصاع لأن الحب إذا طحن تفرقت أجزاؤه فلو أخرج صاعاً بالكيل نقص عن الصاع بالحب كما هو معلوم، جاء في الروض مع حاشيته: ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه لتفرق الأجزاء بالطحن، ولو بلا نخل، لأنه بوزن حبه. وقال الشيخ: يخرج بالوزن لأن الدقيق يريع إذا طحن. انتهى.
والله أعلم.