الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في صحة ائتمام المصلي بالإمام إذا كان الإمام في المسجد وهو في دار أو نحوها، فأجاز ذلك بعضهم ومنعه آخرون.
قال النووي: لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد، وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد وقال مالك: تصح إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة: تصح مطلقاً. انتهى.
وللتفصيل تراجع الفتوى رقم: 9605، وعليه فالأحوط لتلك المرأة ألا تأتم بهذا الإمام في الصورة المذكورة وذلك خروجا من الخلاف، فهي إن صلت بمفردها صحت صلاتها بيقين عند جميع العلماء وإن اقتدت به فبعض العلماء يبطل صلاتها وبعضهم يصححها، وليست الجماعة شرطا في صحة صلاة التراويح فالخروج من خلاف العلماء أولى.
والله أعلم.