الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس في هذه الفتوى المذكورة خطأ بحمد الله، فإننا قد بينا لك فيها لو أعدت مراجعتها أن اللقطة إذا كانت يسيرة استوى الحرم وغيره في جواز التقاطها، وقلنا في الفتوى: جمهور أهل العلم على أن لقطة الحرم كغيره.
ونحن نعجب والله كيف تنسب إلينا أننا اعتبرنا أنه مصحف سقط في أي مكان، ثم تطالبنا بالجواب الصحيح. ولو قرأت الفتوى بتمهل لزال عنك الإشكال، ونحن ننصحك بعدم التسرع بالإنكار بهذا الأسلوب حتى لا يصدق فيك قول القائل:
وكم من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم
وراجع أيضا الفتوى رقم: 135522.
والله أعلم.