الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق والدك أن يأخذ من مالك ما يحتاج إليه ، أما لغير حاجته فالجمهور على أنه لا يحق له الأخذ ، ويرى الحنابلة أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد، وألا يأخذ من مال ولده ويعطي ولدا آخر.
قال ابن قدامة: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين أحدهما : أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته. الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر ... وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته " المغني - (6 / 320)
فإذا كان ما يطلبه والدك منك يجحف بمالك أو يعرضك للضرر بتأخير زواجك فلا يلزمك طاعته فيه، لكن عليك بكل حال أن تبره وتحسن إليه بما تقدر عليه، ولا يجوز لك بحال أن تسيء إليه أو تغلظ له في الكلام ، لكن عليك أن تعتذر له بأدب عما لا تقدر عليه مما يطلبه منك.
واعلم أن بر الوالد من أفضل القربات عند الله، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه" رواه ابن ماجه والترمذي.
والله أعلم.