الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع العلماء على أن كل من أتلف إنساناً أو جزءاً منه عمداً فعليه إما القصاص وإما الأرش أو الدية، لما تواتر في ذلك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الخطأ لا يسقط ضمان الإتلاف لكن تتحمله العاقلة عن الجاني.. وأرش الأعضاء يختلف من عضو لآخر على حسب منفعة هذا العضو، وبحسب قدر الجناية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 100957.
وقد ذكرت أن المحكمة حكمت لك بذلك المبلغ ولا ندري هل ذلك المبلغ دية أم أرش أو غيره، وعلى كل فهي التي باشرت المسألة وحيثياتها وبالتالي فلا يمكننا الحكم بدية أو أرش محدد أكثر مما حكمت به أو أقل، ويمكنك رفع الأمر إلى القضاء الشرعي إن كانت المحكمة ليست كذلك.
وننبهك إلى أنه إذا أراد المجني عليه الصلح مع الجاني بأقل أو أكثر من قيمة الأرش، فلا حرج إذا رضي الطرفان واصطلحا عليه، وأما إلزام الجاني بأكثر مما يجب عليه شرعاً دون رضاه وطيب نفسه فلا يجوز.
والله أعلم.