الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام والدك ـ رحمه الله ـ كان يحاول الابتعاد عن الربا والمال الحرام بشتى الطرق، ولكنه وقع في ذلك بسبب جهله بالحرمة دون تقصير منه في السؤال، فلا يمكن الحكم بإثمه ولا بحرمة هذا المال عليه، فإن أهل العلم ينصون على أن الربا الذي يأخذه صاحبه جهلا ثم يتوب بمجرد العلم بالحرمة فهذا المال حلال له، لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ.
{ البقرة: 275 }.
وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، فراجع منها الفتويين رقم: 132350، ورقم: 32762.
وإذا قلنا بتملك والدك لهذا المال، فإنه حلال لكم ولا يجب عليكم التخلص منه، ومع ذلك فلو أخرجتم قدر الحرام احتياطا كان أفضل وأطيب، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 132139، 18275، 9712
والله أعلم.