الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت البذور قد نمت لدى معظم من زرعها فذلك دليل على صلاحيتها للنماء وربما يكون السبب في الأرض لا فيها وبالتالي، فلا يلزم التاجر ضمان ذلك ودفع بدل البذور التي تم غرسها ولم تنم، حيث إن نماء البعض يستدل به على الباقي، ذكر ذلك البرزلي من علماء المالكية، نقله المواق عنه في التاج والإكليل، قال: قال البرزلي: هذا مثل ما تقدم في الزريعة إذا زعم المشتري أنها لا تنبت يؤخذ بعضها ويختبر.
والله أعلم.