الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالربا لا يجوز إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور؛ لأن الربا من المحرمات القطعية التي لا تباح إلا عند الضرورة، وتعرفّ الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.
ومن وجد مسكناً يسكنه بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه أو شراء الأرض للبناء عليها ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
والبدائل الشرعية عن الربا كثيرة كالتورق والاستصناع والمرابحة وغيرها مما يحقق غاية الطرفين فأنت تجد غايتك، والطرف الثاني يجد غايته في الربح ونمو ماله، وله أن يطلب من الضمانات كالرهن والكفلاء وغير ذلك ما يستوثق به.
وللمزيد حول أنواع من المعاملات التي تعتبر بدائل عن اللجوء إلى الربا انظر الفتاوى التالية أرقامها: 2819، 3521، 28827.
والله أعلم.