الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول هذا الزوج لزوجته: طالق طالق ـ صريح في الطلاق، ويقع به الطلاق واحدة إن قصد باللفظ الثاني تأكيد الأول.
وأما إن قصد التأسيس: فهما طلقتان، وبما أن هذا الزوج لم تبق له إلا طلقة واحدة ـ حسبما ذكر ـ فإن زوجته تحرم عليه بقوله ذلك ـ سواء أراد التأكيد، أو أراد التأسيس.
وإذا كان لفظ الطلاق صريحاً، فلا يلتفت إلى نية قائله، وما ذكر من تعليق بعد ذلك لا ينفعه إلا إذا كان قد سكت لعارض ـ كتنفس، أو سعلة ونحو ذلك ـ فإن الأصل في التعليق على شرط أن يكون الشرط متصلاً بالمشروط، فإذا فصل بينهما بزمن يمكنه الكلام فيه لم يعتبر الشرط، كما بينا في الفتوى رقم: 113368.
وعليه، فإذا كان هذا الرجل قد سكت قبل التعليق لغير عذر، أو كانت نية التعليق قد طرأت عليه بعد الفراغ من الطلاق، فلا يفيده ذلك التعليق، وامرأته طالق ثلاثا، وتراجع الفتوى رقم: 65900.
لكن بما أن هذه الأمور ـ نعنى سبب السكوت أو نية التعليق ـ قد لا يعرفها إلا المطلق، فلا يمكن أن تنزل عليه الفتوى إلا بإقراره هو بذلك.
والله أعلم.