الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعمد الاستمناء محرم وهو في رمضان أشد تحريماً، وإن ترتب عليه الإنزال فسد صومه بذلك، وانظر الفتوى رقم: 113612، والفتوى رقم: 127123.
ثم إن استمنى جاهلاً بكون ذلك مفطراً وبكونه محرماً لم يفسد صومه على الراجح من كلام أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 79032، والفتوى رقم: 127842.. ولكن إن كان عالماً بالتحريم فإن صومه يفسد بذلك وإن كان جاهلاً كونه يفطر، لأنه كان يلزمه أن يمتنع عما علمه محرماً فلم يكن معذوراً.
جاء في حاشية إعانة الطالبين: (وقوله: وبكونه مفطراً) معطوف على بتحريم: أي الجاهل بالتحريم، والجاهل بكونه مفطراً. وأفاده بالعطف بالواو أنه لا يغتفر جهله إلا إن كان جاهلاً بهما معاً، وهو كذلك، فلو لم يكن جاهلاً بهما -بأن كان عالماً بهما معاً- أو عالما بأحدهما جاهلاً بالآخر- ضر ولا يعذر لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة وجهل أنه مفطر أو العكس أن يمتنع. انتهى.
وعلى هذا؛ فالواجب عليه أن يتحرى عدد ما فعل فيه ذلك من الأيام ثم يقضي ما يحصل له معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته.. والذي يجب عليه قضاؤه هو الفترة التي أفسد فيها صومه بعد البلوغ لا ما كان قبل البلوغ، ويمكن مراجعة علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024.
والواجب عليه هو القضاء فقط وليس عليه كفارة، وذلك لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع على المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111609، ولا يلزمه أن يخبر أهله بالسبب الذي يصوم من أجله بل يمكنه أن يصوم ويوهمهم أنه صائم تطوعاً فإن سألوه عن سبب صومه عرض في الكلام بأن يقول مثلاً إن الصوم عمل حسن وأنا أريد التقرب إلى الله تعالى ونحو ذلك من الكلام.
والله أعلم.