الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك قد سافرت بغير إذنك، فلا شك في كونها مخطئة، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير إذن زوجها، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3449.
وهي بذلك تعتبر ناشزاً، فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وإذا استمرت على النشوز فاتبع معها ما جاء في الشرع في علاج النشوز، وهو مبين في الفتوى رقم: 1103.
وإذا كانت قد أجهضت جنينها لغير عذر شرعي، فقد فعلت منكراً عظيماً، فإجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه يعتبر قتلاً للنفس بغير وجه حق، فيجب عليها ـ أولاً ـ أن تتوب من هذا الإجهاض، وتلزمها دية هذا الجنين، وهي غرة ـ عبد أو أمة ـ وتساوي عشر دية الأم، وفي وجوب الكفارة خلاف، والكفارة أحوط وأبرأ للذمة وراجع الفتوى رقم: 9332.
وأما قولك بأنها أجهضت بغير علمك: فنقول إنه لا عبرة بعلمك بالإجهاض من عدمه، إذ إنه لا يجوز لها أن تقوم بذلك ولو كان بعلمك.
والله أعلم.