الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن الكذب من المحرمات الثابتة، ولا يرخص في شيء منه إلا لضرورة أو حاجة ملحة، إذا لم توجد وسيلة أخرى مشروعة تفي بذلك.
والذي نراه للسائل أن يقدر موقفه إن هو عاد إلى بلده، فإن كان الضرر الذي يلحقه بذلك بالغا ـ ولم يكن هناك وسيلة لدفع ذلك الضرر إلا بالبقاء والدراسة في هذا البلد الغربي، ولم يمكنه البقاء هناك لمواصلة الدراسة إلا بالحصول على حق اللجوء السياسي، فله أن يستعمل ما تيسر له من المعاريض والتورية للحصول على ذلك دون الكذب الصريح، بأن يقصد بالتعذيب والاضطهاد الذي سيتعرض له إن هو رجع إلى بلده ما سيلاقيه من الأحوال السيئة والظلم والمحسوبية ونحو ذلك. وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 75174 ، 139250، 77575، 93348، 62073.
والله أعلم.