الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حقّ زوجتيك عليك أن تعدل بينهما في القسم فتقيم مع كل زوجة كما تقيم مع الأخرى ، وتنفق عليهما بالمعروف، وانظر الفتوى رقم : 132849
فإن أمكنك ذلك فهو واجب عليك تأثم بتركه، أما إذا لم يكن في وسعك ، فينبغي أن تبين ذلك لزوجتك الثانية ، فإن رضيت بالبقاء على هذا الحال فلا حرج عليك حينئذ ولا يلحقك إثم ترك العدل –بإذن الله-، و إذا لم ترض الزوجة الثانية بذلك فالطلاق هو الأسلم لك ويجب أن تعطيها حقوق المطلقة.
وننبه إلى أن الزواج العرفي إن كان المقصود به أن المرأة هي التي تزوج نفسها من غير ولي ، فهذا زواج باطل عند جمهور العلماء ، أما إذا كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق عند القاضي لكنه استكمل الشروط من الولي والشهود والإيجاب والقبول فهو زواج صحيح شرعاً ، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 5962.
واعلم أن العبد إذا شعر بقلة التوفيق فعليه بتجديد التوبة إلى الله، والمحافظة على الفرائض، واجتناب المعاصي الظاهرة والباطنة حتى يصلح الله أمره ، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .{الرعد : 11}
وإذا لازم العبد التقوى فسيجد التيسير في أموره ، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق : 4}
والله أعلم.