حكم طلب المرأة الطلاق لكون زوجها قام بسرقتها

2-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من رجل متزوج، وأخبرني أنه لا يستطيع أن يتحمل نفقات الصرف على بيتي، ولكن اتضح أنه بعد الزواج لم يكتف بذلك، ولكن بدأ يأخذ من بيتي فيصرف على بيته الأخر، وقلت بما أنه محتاج فلا حرج، ولكن قبل أيام وفي شهر رمضان الفضيل سرق مني مبلغا من المال وتركني وسافر إلى بلده، مع العلم أننا عشنا في بلده 5 سنوات، ومن ثم عدنا إلى بلدي لكي يشتغل هنا، وهو يرفض أن يطلقني الآن فهل يحق لي أن أطلب الطلاق منه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، وقد ذكر الفقهاء عدة أمور تبيح للمرأة طلب الطلاق وقد سبق بيانها بالفتوى رقم: 37112.

 ومن ذلك فسق الزوج والضرر البين الذي يقع على الزوجة من زوجها. وكلا الأمرين حاصلان في مثل الزوج المذكور، ومع ما ذكرنا من جواز طلبك الطلاق من زوجك إلا أننا نرى أن لا تعجلي إلى ذلك، فقد لا يكون الطلاق أصلح لك، بل قد يكون صبرك على زوجك وهو على هذا الحال خير لك من الطلاق، فوازني بين الأمور واختاري الأصلح. وربما لو أنك ناصحته انتصح وتاب إلى الله وأناب.

  ونود أن نشكرك على مراعاتك حالة زوجك المادية ومسامحتك له فيما كان يأخذ من مال ليصرفه على بيته الآخر.

وننصحك بالحرص على المحافظة على مالك وعدم تركه بحيث يكون عرضة للسرقة منه ونحو ذلك.

  والله أعلم. 

www.islamweb.net