الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام البنك يشتري السيارة فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للآمر بالشراء في عقد مستقل وبأقساط محددة فلا حرج في ذلك.
ولا يؤثر في العقد اشتراط البنك أن تكون السيارة مرهونة لديه في ثمنها على الراجح.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وأما عن تصرف البنك في السيارة عند تعذر السداد فهذا إن كان بحسب اتفاق مسبق بينه وبين العميل أنه يبيع السيارة عند العجز عن السداد فيأخذ ما بقي له من ثمنها ويرد الباقي إلى العميل فلا بأس، ما لم يرجع العميل عن الإذن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 74899.
وللمزيد حول بيع التقسيط وضوابطه الشرعية انظر الفتاوى التالية أرقامها:1448،98123،65317.
والله أعلم.