الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة للشق الأول من السؤال فقد سبقت الإجابة عنه بالفتوى رقم: 108233.
وهذا الجواب يتعلق بمن عق والديه حال تكليفه أي بعد بلوغه سن التكليف.
وأما بالنسبة للشق الثاني والمتعلق بما وقع من أخيك قبل البلوغ من منكر فإنه غير مؤاخذ به، لأنه غير مكلف أصلا، فلا يترتب عليه تبعات ما فعل من منكر، روى أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا اللفظ لأبي داود.
والله أعلم.