الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، فالغالب أن لا يطلق الزوج زوجته إلا في حالة الغضب، ولذا، فالمعتبر وعي الزوج من عدمه، فإذا تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول وقع طلاقه، وإلا فلا.
وعلى هذا، فالمرجع إلى الزوج في تحديد الحال الذي كان عليه، وفي تحديد عدد الطلقات التي وقعت، فإذا كانت ثلاث طلقات متباعدة، بحيث لم تكن واحدة منهن في زمن العدة وكان في حالة وعي الزوج فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى باتفاق، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. { البقرة: 230 }.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 123376.
أما إن كانت الثلاث أو اثنتان منهما في مجلس واحد، أو في عدة فيكون في المسألة خلاف، ويبقى أن يشافه فيه أهل العلم ليتثبتوا من حقيقة الأمر فيفتوا بما يثبت عندهم على ضوء ذلك.
وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
وأما الشق الثاني: فقولك فيه: هل يستطيع ابنهم أن يتصدق عنهم؟ فإن كان المقصود أن يتصدق بصدقة تطوع ويهب ثوابها لهما أو لأحدهما: فالجواب أنه لا حرج في ذلك، بل هو أمر محمود، ومن بر الابن بوالديه، وقد نص فقهاء الحنابلة على أنه يجوز إهداء ثواب العمل للحي، قال الحجاوي في زاد المستقنع: وأي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم، أو حي نفعه ذلك. اهـ.
والله أعلم.