الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن السائل يقبض قيمة الفواتير من بعض الزبائن بالدولارات، ثم يسددها للمقهى بالعملة المحلية، فإن كان هذا هو الحاصل، فلابد من إذن صاحب المقهى وإلا لم يجز، وذلك لأمرين:
ـ الأول: أن السائل أجير خاص في هذا المقهى، وإنما يقبض قيمة الفواتير وكيلا عنها، ولا يسع الوكيل إلا التصرف في حدود ما وُكل فيه.
ـ الثاني: أن صرف الدولارات بالعملة المحلية نوع من أنواع البيوع، والوكيل لا يجوز أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله، على خلاف بين أهل العلم في ذلك.
جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في المعتمد إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقا أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة. وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه لم يجز. وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل. وقال الحنابلة في الأصح : يتولى الوكيل طرفي العقد في هذه الحالة إذا انتفت التهمة كأبي الصغير. واستثنى المالكية من المنع ما إذا تناهت الرغبات في المبيع أو كان البيع بحضرة الموكل فيجوز اهـ.
وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 132915، 74125، 133132.
والله أعلم.