حكم من قتل طفلا بعد ولادته للستر على الزنى

5-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل من توبة لشخص قتل طفلا حديث الولادة كان نتيجة لعلاقة غير شرعية لأخته مع شخص آخر وذلك خوفا من الفضيحة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن تعمد قتل الطفل بعد ولادته للستر على الزنى أو لأي سبب آخر أمر عظيم وجرم كبير، وهو قتل للنفس بغير حق. قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. {النساء:93}.

 وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقاً -ومعنى معنقاً: خفيف الظهر سريع السير- صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دما حراماً بلح (أي أعيا وانقطع).

وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.

وأما التوبة فإن بابها مفتوح فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الفرقان:70،69،68}.

وقال : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}
فالواجب على من اقترف هذا الذنب أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويمكن أن تراجع في توبة القاتل عمداً وما يلزمه من الكفارة الفتويين: 11470،  71326.

ويجب على القاتل دفع الدين لورثة المقتول الذين لم يشاركوا في القتل بالمباشرة إن لم يصروا على القصاص، وأما المشارك فلا نصيب له فيها؛ لما في الحديث: لا يرث القاتل شيئا. رواه مالك وأحمد

وإن أصر الورثة على القصاص فعلى ولي الأمر أن يقتص لهم من القاتل. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 62993، 17648، 41748، 117559، 72678، 114962.

والله أعلم.

www.islamweb.net