الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يعفها على قدر طاقته وحاجتها.
فإذا كان زوجك لا يقوم بحقك في الفراش فمن حقك طلب الطلاق أو الخلع منه ، كما بيناه في الفتوى رقم: 113898، والفتوى رقم: 19663.
لكن إن كنت تقدرين على الصبر عليه من غير ضرر عليك فهو أولى من الطلاق لاسيما مع وجود أولاد.
أما حضانة الأطفال الصغار في حال الطلاق فهي لك ما لم تتزوجي بأجنبيي من الأولاد، أو يكن بك مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم : 9779.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 6256.
والله أعلم.