الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تأخير الحمل إن كان لفترة مؤقتة لا حرج فيه إجمالا، ولكن هذا التأخير قد يكون لمبرر مشروع وقد لا يكون كذلك، ومن هنا، فإن في الأمر تفصيلا على النحو التالي: فإن كانت المرأة تخشى من اضطراب الأمور بينها وبين زوجها بسبب هذه الخلافات وتخشى حصول الطلاق وتريد تأخير الحمل لأجل ذلك، فهذا جائز بشرط أن يتم بموافقة الزوج، لأن الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يستبد بمنعه، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 119344، ورقم: 119633.
أما إن كان ذلك لأجل الرزق والخوف من الفقر: فهذا لا يجوز، لما فيه من سوء الأدب مع الرزاق ذي القوة المتين سبحانه وإساءة الظن به وضعف التوكل عليه.
وننبه إلى أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، كما يجب عليه أن يحسن عشرة زوجته وأن يجتنب الإساءة إليها بالسب أو الإهانة أو الطعن في شرفها، وليحذر سخط الله وعقابه وقدرته عليه، فإنه سبحانه قال: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. {النساء: 34 }. وتصرفه معها بمثل هذه التصرفات مع إحسان أهلها إليه وإلى زوجته وأولاده من نكران الجميل ومقابلة الإحسان بالإساءة، والله تعالى يقول: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. {الرحمن: 60 }.
فعلى هذا الزوج أن يمسك بمعروف أو أن يقارق بإحسان، كما أمر الله تعالى في كتابه، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 69040، 16524.
والله أعلم.