الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن علق طلاق زوجته على أمر معين، فلا شيء عليه إن لم تفعله، وإن فعلته على الوجه الذي قصده وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تكفيه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا، وإنما قصد منع زوجته أو تهديدها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وندمُ الزوج على التلفظ بتعليق الطلاق لا يغير شيئا من الحكم الشرعي ولا يمكنه التراجع عن ذلك عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قصد الطلاق جاز التراجع عن ذلك ولا يقع طلاق إذا أذن لزوجته في الذهاب للبيت المذكور، ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.
ومذهب الجمهور هو الأحوط.
والله أعلم.