الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابة الشقق بأسماء البنات إن كنت تنوي بها أن يأخذنها بعد مماتك فإنها تعتبر وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لوارث. رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وغيرهم.
فالوصية للوارث لا تمضي بعد مماتك إلا برضا بقية الورثة كما بيناه في الفتوى رقم: 121878 .
وإن كنت أردت بالكتابة أن تهب تلك الشقق للبنات في حياتك فيجوز لك في الأصل أن تهب لبناتك ما تشاء من أملاكك بشرط العدل بينهن، وراجع العدل بين الأولاد في فتوانا رقم: 6242.
ولا تجوز الهبة إذا كانت بقصد حرمان الورثة مما أعطاهم الله تعالى من حق في مال قريبهم بعد وفاته لأن الهبة حينئذ تكون حيلة لإبطال حق مقرر شرعا, فمن وهب ماله لإبطال حق الورثة من المال بعد الوفاة، فقد عطل ما فرض الله تعالى للأقارب، فإذا لم تقصد حرمان الورثة فبإمكانك أن تهب لبناتك ما تشاء من أموالك إذا استوفت الهبة شروطها من التسوية والحوز وعدم التعليق بالوفاة.
أما الهبة بقصد حرمان الورثة فهي محرمة وهي من التحايل المذموم على شرع الله تعالى.
قال ابن قدامة في المغني : الحيل كلها محرمة، غير جائزة في شيء من الدين ، وهو أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً، مخادعةً و توسلاً إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، ونحو ذلك . قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله ، كأنما يخادعون صبياً ، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي . اهـ. وانظر المزيد عن هذا في الفتوى رقم: 106777، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة .
والله أعلم.